للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث]

المدخل في المسألة:

• استخدام المسجد للعبور حال نادرة، والمساجد لم تُبْنَ لهذا، فلا تقصد بالعموم.

• قاصد المسجد إما أن يدخل في الصلاة وهذا لا تحية عليه، أو يمكث فيه فيكون مخاطَبًا بالصلاة، سواء أجلس، أم مكث قائمًا، أم نام ولم يجلس، أم دخل مجتازًا.

• شرعت تحية المسجد تعظيمًا له، فكان اعتبارها حق الدخول أظهر في تعظيم المسجد من اعتبارها حق الجلوس فيه.

• قوله: صلى الله عليه وسلم (فلا يجلس) خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

• الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعًا.

• ذكر الجلوس إن كان مقصودًا فهو للمبادرة بها، وعدم تأخيرها، والانشغال عنها، لا شرطًا للأمر بها.

• لا يفهم من قوله: (فلا يجلس) وجوب التحريمة لها قائمًا؛ لصحة النافلة جالسًا، فيتأكد أن الجلوس خرج مخرج الغالب.

[م-٤٥٢] اختلفوا في المار في المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟

فقيل: لا يصلي، وهو مذهب المالكية، ونص عليه أحمد، وبه قال إسحاق (١).

جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت له: تكره أن يمر الرجل


(١). التوضيح لخليل (٢/ ٩٩)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٦٩)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥)، الدر الثمين والمورد المعين (ص:٣٣٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٩٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٩٤)، منح الجليل (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>