للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس]

المدخل إلى المسألة:

• السقوط بالفوات يحتاج إلى دليل، والأصل عدم السقوط ما زال في المسجد.

• حديث جابر في تحية المسجد جاء بصيغة الأمر بفعلها كما في رواية الصحيحين، وفي صيغة النهي عن الجلوس قبل ذلك، كما في رواية البخاري.

• المأمورات الشرعية لا تسقط بالترك حتى تفعل، والمنهيات إذا فعلت فكأنها لم تفعل؛ لأنها ملغاة شرعًا، وإذا كان الجلوس في حكم الملغى شرعًا فلا يزال يخاطَبُ بها حتى يصلِّيَهَا.

• تحية المسجد شرعت لتعظيم المسجد وحرمته، ففي أي وقت صلاها حصل المقصود.

[م-٤٥٣] اختلف الفقهاء في فوات تحية المسجد بالجلوس على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تفوت تحية المسجد بالجلوس، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر إطلاق بعض الشافعية (١).

قال الخرشي: «يكره جلوسه قبل التحية، ولا تسقط به» (٢).


(١). البحر الرائق (٢/ ٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٤٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٩٤)، شرح ابن ناجي على متن الرسالة (١/ ١٦٩)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٣).
قال في الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣): «وكونهما -أي الركعتين- قبل الجلوس على جهة الندب، فلو جلس لا يفوتان ولو طال زمان الجلوس».
(٢). شرح خليل للخرشي (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>