* الحكم بركنية الفعل في الصلاة تثبت بالدليل القطعي كما تثبت بالدليل الظني خلافًا للحنفية.
* الدلالات اللفظية متعلقة باللغة، وما يقتضيه اللفظ من معنى، وما يوجبه من عمل، وكونه قطعيًّا أو ظنيًّا متعلقٌ بطرق ثبوته، لا في دلالته.
* دلالة الظني قد تكون قطعية، وقد تكون ظنية.
* إذا صح الدليل الظني أفاد العلم ووجوب العمل كالقطعي.
* إذا دلَّ الدليل الظني على الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب العمل بدلالته، ولو كانت ظنية.
* الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان، والطمأنينة فيها، وترك أحدهما مبطل مطلقًا، بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق، وفي إبطال الصلاة بتعمد تركه خلاف.
* الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما.
* قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق.
[م-٦٢٤] يختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في محالها الأربعة: في الركوع، والسجود، وفي الاعتدال منهما، وقد ذهب الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال:
فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلها، وهو تخريج ضعيف في مذهب الحنفية،