للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة]

المدخل إلى المسألة:

* الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة جاء مطلقًا في الكتاب والسنة.

* النص المطلق جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نَصٌّ شرعي، أو إجماع، ولا مقيد هنا.

* سنة القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثر إلا أن تكون الآية طويلة كآية الدَّيْنِ فتحصل السنة ببعض الآية بشرط الإفادة.

[م-٥٧٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

يتفق الفقهاء على استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين (١)، لأنه الغالب من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حيث كان يقرأ بسبح مع الغاشية والجمعة مع المنافقون والسجدة مع الإنسان، والكافرون مع الإخلاص.

واختلفوا في أَقَلِّ مقدار تحصل به السنة:

فقيل: سورة قصيرة قدرها ثلاث آيات، أو ثلاث آيات قصيرة من أي سورة، أو آية طويلة، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقيل: يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، ولو بعض آية إن كان له بال، كآية الدَّيْنِ وآية الكُرْسِيِّ ونحوهما، وهذا مذهب المالكية، والأوجه في مذهب الشافعية (٣).


(١). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، كشاف القناع (١/ ٢٤٢)، الفروع (٢/ ١٧٩).
(٢). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٩٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٧).
(٣). قال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢): والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية إذا كان له بال كبعض آية الكرسي والدَّيْنِ في كل ركعة بانفرادها على الأظهر، وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض». =

<<  <  ج: ص:  >  >>