للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* لا يجب شيء من القرآن في الصلاة سوى الفاتحة، والبسملة ليست منها على الصحيح.

* عدم الجهر بالبسملة، أهو دليل على أنها ليست من القرآن كالاستعاذة؛ لأن القرآن يجهر به في الجهرية، أم هو دليل على أنها ليست من الفاتحة فحسب؟

* الجهر والإسرار حكم توقيفي، متلقى من الشارع بمعزل عن كونها قرآنًا أم لا.

* من الصلوات ما لا يجهر فيها بالقرآن جملة كالصلاة النهارية، وعكسها صلاة الليل، وهناك قسم ثالث يكون من القرآن ولا يجهر به مطلقًا كالبسملة في الصلاة.

* الجهر لا يختص بالقرآن كالتأمين، وعكسه البسملة، آية من القرآن ولا يجهر بها، والمحكم السماع وليس القياس.

* البسملة آية من الفاتحة في إحدى القراءتين، وليست منها في القراءة الأخرى، وترك الجهر جرى به العمل على إحدى القراءتين بكونها ليست آية، وكلتاهما قراءة متواترة، وهي لا تنفي القراءة الأخرى.

[م-٥٣٢] اختلف العلماء في قراءة البسملة في الصلاة بناء على اختلافهم في قرآنيتها:

فقيل: تسن قراءة البسملة في الصلاة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وحكي قولًا في مذهب المالكية (١).


(١). كنز الدقائق (ص: ١٦٠)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٤)، البحر الرائق (١/ ٣٢٠، ٣٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)،، مراقي الفلاح (ص: ٩٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٥، ٤٧٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧)، الإنصاف (٢/ ١١٩)، الإقناع (١/ ١٣٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٠)، حاشية الروض (٢/ ١٣٣)، نيل المآرب (١/ ١٤١).
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٥١): «وقيل: بإباحتها، وندبها، ووجوبها». اهـ وهذه الأقوال خلاف المعتمد في مذهب مالك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>