للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين]

المدخل إلى المسألة:

• لا يعرف نفل مطلق يتكون من ركعة واحدة.

• التطوع بركعة واحدة لا يتصور إلا في الوتر، شريطة أن يقع ذلك في الليل، على خلاف بين الفقهاء في صحة الإيتار بركعة.

• قال صلى الله عليه وسلم (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) مفهومه: أن من صلى أقل من ركعتين فلا يجلس.

• المفهوم حجة عند الجمهور خلافًا للحنفية بشرط أن يكون المفهوم مقصودًا، فإن خرج مخرج الغالب لم يكن المفهوم حجة بالإجماع.

• لا يفهم من قوله: (فلا يجلس) وجوب التحريمة لها قائمًا؛ لصحة النافلة جالسًا، فالجلوس خرج مخرج الغالب.

• عدد الركعتين في تحية المسجد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى أربع ركعات كان له الجلوس.

[م-٤٦٢] ذهب الشافعية في الأصح: أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين، فلو صلى على جنازة، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو جاء بعد العشاء فأوتر بركعة لم تحصل التحية؛ لظاهر حديث أبي قتادة: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (١).

وقد سبق لك الخلاف في سجدة التلاوة والشكر، أتعد صلاة، فتشترط لهما ما تشترط للصلاة من طهارة ونحوها، أم لا تعتبر صلاة، وهو الصحيح؛ لأن الصلاة


(١). المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>