للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع]

المدخل إلى المسألة:

* السكتات في الصلاة مبنية على التوقيف.

* السكتات الثابتة في الصلات سكتتان، للافتتاح، وأخرى عند الفراغ من القراءة، وقبل الركوع.

* لا يمتنع شرعًا، ولا عقلًا أن يتعبدنا الله بالسكوت في الصلاة، فلله الخلق والأمر.

* السكوت قبل الركوع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود أن يرجع إلى القارئ نفسه، قبل الركوع، كما يقف القارئ على رؤوس الآي، ولا يعد هذا السكوت مقصودًا لذاته، والله أعلم.

* من أنكر هذه السكتة من الأئمة فإنما أنكرها لكونها يسيرة جدًا حتى قدرها الشافعية بمقدار أن يقول المصلي: سبحان الله، وقدرها بعض الحنابلة بأن يرجع إليه نفسه قبل أن يركع.

[م-٥٢٥] اختلف الفقهاء في استحباب سكتة لطيفة في صلاة الجهر من الإمام بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع:

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).


(١). لا يرى الحنفية سكتة مشروعة سوى سكتة واحدة، وهي سكتة دعاء الاستفتاح، انظر: شرح المشكاة للطيبي (٣/ ٩٩٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٠٧، ٥٠٨)، فيض الباري (٢/ ٣٤٨)، شرح أبي داود للعيني (٣/ ٣٩٤)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٨٠).
وأنكر الإمام مالك مشروعية سكتات الإمام كلها، سواء أكان ذلك لدعاء الاستفتاح كما سبق بحثه، أم كان ذلك بعد قراءة الفاتحة، أم كان ذلك بعد القراءة وقبل الركوع، فيرى أن الإمام لا سكوت له في الصلاة بحال.
انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٦٢)، التمهيد (١١/ ٤٣)، الاستذكار (١/ ٤٦٩)، التوضيح شرح ابن الحاجب (١/ ٣٣٨).

قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١٣١، ١٣٢): ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وممن قال بهذا القول الشافعي، وأبو ثور، والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك، وأصحابه، وأبو حنيفة، وأصحابه».

<<  <  ج: ص:  >  >>