للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير]

المدخل إلى المسألة:

* السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه).

* التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه، وهو قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر.

* لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال، ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بيانًا للشريعة، وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص.

* الأصل في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاستحباب.

* إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع، أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة، ويُعْطَى الأكثر حكم الكل.

* إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله، وفعله مخالف للسنة، وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة.

[م-٦١٨] اختلف العلماء في وقت ابتداء التكبير للركوع

فقيل: يسن أن يبتدئ التكبير قائمًا، وقال به بعض الحنفية، وهو المنصوص عن الإمام الشافعي في الأم، وقطع به العراقيون، واختاره النووي في المجموع، وقال: هو المذهب، ورجحه متأخرو الشافعية، وصوبه الإسنوي في المهمات (١).


(١). قال في مختصر القدوري (ص: ٢٧): «ثم يكبر، ويركع». =

<<  <  ج: ص:  >  >>