للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم]

المدخل إلى المسألة:

* كل ذكر مشروع للإمام والمنفرد فهو مشروع للمأموم إلا بدليل.

* كل أذكار الصلاة لا يتحملها الإمام عن المأموم إلا القراءة في الجهرية على الصحيح.

* إذا ترك الإمام بعض السنن القولية لم يستحب للمأموم متابعته على الترك.

* المتابعة المأمور فيها المأموم وردت مفسرة في الحديث: (فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا)، وليس في متابعته على ترك السنن المشروعة كالاستفتاح، وجلسة الاستراحة، ونحوهما.

[م-٥١٥] يستحب الاستفتاح لكل مُصَلِّ إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء أَسْتفتح الإمام أم لم يستفتح، وهو مذهب الجمهور القائلين بمشروعية دعاء الاستفتاح، ونسبه للجمهور ابن رجب (١).

قال في بدائع الصنائع: ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سواء كان إمامًا، أو مقتديًا، أو منفردًا» (٢).

وقال النووي في المجموع: «يستحب لكل مُصَلِّ، من إمام، ومأموم، ومنفرد، وامرأة، وصبي، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد، ومضطجع أن يأتي بدعاء


(١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، المجموع (٣/ ٣١٨)، المغني (١/ ٤٠٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، الإنصاف (٢/ ٢٣٢)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٨٢)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٥٣).
(٢). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>