[الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة]
[المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة]
[الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة]
المدخل إلى المسألة:
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
* الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.
* البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.
* قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.
* من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.
* أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.
[م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:
منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute