للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها ما يسر بالقراءة فيها جميعًا، كالظهر والعصر.

ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضها، كالمغرب والعشاء، فيجهر في الأوليين منها، ويسر بالباقي، وكل هذا قد صح بالنقل المتواتر، ولم يختلف عليه الفقهاء، وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يسر به باضطراب لحيته، وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا (١).

جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: «قال أبو جعفر: (ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها).

قال أبو بكر أحمد: قد ورد النقل بذلك متواترًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا، وعملًا» (٢).

وقال النووي: «السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك» (٣).

واختلفوا في العيد، والاستسقاء، والكسوف وفي نوافل الليل غير التراويح جماعة، والجنازة إذا صلي عليها ليلًا، وفي قضاء الصلاة النهارية كالظهر ليلًا، وفي قضاء الليلية نهارًا، وفي ركعتي الطواف (٤).

وسوف يأتي عرض الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في مظانها من هذا البحث (٥).


(١). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٩)، كنز الدقائق (ص: ١٦٥)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ١٦)، النهر الفائق (١/ ٢٢٨)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٦٢)، المعونة على مذهب علماء المدينة (ص: ٢١٨)، شرح التلقين (١/ ٥٤١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٥)، المجموع (٣/ ٣٩١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤١).
(٢). شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٦٢).
(٣). صحيح مسلم (١٦٣ - ٤٥٥).
(٤). انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٥).
(٥). انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٢٩)، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار (٤/ ٣٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٥)، المجموع (٣/ ٣٩١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠١)، بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية (ص: ٦٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>