للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم]

المدخل إلى المسألة:

• لا يختلف العلماء في مشروعية التسميع للإمام والتحميد للمأموم.

• قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، دل الحديث بالمنطوق أن تحميد المأموم عقب تسميع الإمام مباشرة بلا فاصل، وَدَلَّ بالالتزام أن التسميع لا يشرع في حق المأموم.

• قول الإمام: سمع الله لمن حمده إخبار عن إجابة الدعاء في أحد القولين، وقول الإمام والمأموم: ربنا ولك الحمد عقبه شكر لله عز وجل على ذلك، وإخبار المأموم بالتسميع بعد إخبار الإمام لا معنى له.

• ذكر الرفع من الركوع في حق الإمام سمع الله لمن حمده، وفي حق المأموم ربنا ولك الحمد، والانتقال من ركن إلى آخر إنما يُسَنُّ له ذكرٌ واحدٌ لا ذكران كسائر أذكار الانتقال.

• عَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة، ولم يعلمه تكبيرات الانتقال، ولا التسميع والتحميد، ولو كان واجبًا لعلمه إياه.

• إذا لم يجب التسميع على الإمام على الصحيح، وقد سبق بحثه، لم يجب التحميد على المأموم؛ لأنه فرع عنه.

[م-٦٤٠] لم أقف على خلاف للعلماء في أن المأموم يشرع له التحميد، على خلاف بينهم في حكمه، فقيل: سنة، وقيل: واجب، وقيل: فرض. على الخلاف في حكم التسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال وقد سبق تحرير الخلاف فيها، والأدلة واحدة، والراجح أن التحميد سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>