للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلتهم في الخلاف في حكم التسميع فالأدلة واحدة، ومحلهما واحد، وهما من أذكار الانتقال، فإذا كان التسميع قد تبين لنا أنه لا يجب على الإمام فالتحميد من باب أولى لا يجب على المأموم؛ لأنه فرع عنه.

وأما القول بأنه وجب على المأموم للأمر به؛ لقوله في الحديث: (إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا وجب على المأموم وجب على الإمام من باب أولى.

• فالجواب:

أن التحميد لا يجب على المأموم حتى يصح القياس عليه، والأمر في الحديث سيق لبيان وقت تحميد المأموم، ومتى يشرع له التحميد، ولو كان الأمر سيق لوجوب التحميد نفسه لجاء الأمر به على وجه الاستقلال، وهذا الحديث يشبه حديث (إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) فالتأمين ليس واجبًّا مع الأمر به، فكذلك التحميد، والأصل أن يقاس المأموم على الإمام، وليس العكس، فإذا كان التسميع لا يجب على الإمام كما بينت في مسألة سابقة، فالتحميد فرع عنه، لا يجب على المأموم، لأنهما ذكران محلهما واحد، شرعا للانتقال من ركن إلى آخر.

وإذا كان التكبير للانتقال للركوع ليس بواجب على الصحيح، فكذلك التسميع والتحميد، لكون التسميع والتحميد بدلًا عن التكبير في غير الرفع من الركوع.

انظر الخلاف في حكم التكبير للركوع في مسألة مستقلة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>