للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس عشر التسليم في الصلاة]

[الفصل الأول حكم التسليم]

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح في الاقتصار على تسليمة واحدة حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• الاقتصار على تسليمة واحدة، صح عن عائشة، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم.

• توافقهم على الاقتصار على تسليمة واحدة دليل على جواز التسليمة الواحدة؛ لأني لا أظن بهم أنهم أخذوا المسألة من قبيل الرأي المحض في أمر عظيم كالصلاة، فالظن بهم أنهم علموا هذا الحكم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، مشافهة أو إقرارًا، وهو يدل على جواز التسليمة الواحدة واستحباب التسليمتين.

• اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة يدل على أن (أل) في قوله - صلى الله عليه وسلم - (وتحليلها التسليم للجنس)، وليست للعهد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحليلها التسليم) يفيد الحصر وأنه لا تحليل لها غيره.

قال ابن عبد البر: الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة، والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان.

[م-٦٨٠] اختلف العلماء في حكم التسليم:

فقيل: يجب لفظ التسليم في الأولى والثانية، ولو تركها ساهيًا يلزمه سجود السهو، والخروج بلفظ السلام ليس بفرض، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٠٠): «وإذا قهقه الإمام بعدما قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فصلاته تامة، وإن لم يكُ بلفظ السلام؛ لأن الخروج بلفظ السلام ليس بفرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>