للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الهمام في فتح القدير: «ثم قيل: الثانية سنة، والأصح أنها واجبة كالأولى» (١).

وقال الكاساني في البدائع: «ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليها، وأنها لا تنافي الوجوب لما عرف» (٢).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلام، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومكحول، وغيرهم (٣).


= عندنا». قال في درر الحكام (١/ ٩٨): «والمراد بالتمام الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا منها».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٩٦): معنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضها، ولهذا لم تفسد بفعل المنافي، وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات، لعدم خروجه بلفظ السلام، وهو واجب بالاتفاق ... ولا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن من سبقه الحدث بعده يتوضأ ويسلم، وإنما الخلاف إذا لم يتوضأ حتى أتى بمنافٍ فعند أبي حنيفة بطلت صلاته لعدم الخروج بِصُنْعِه، وعندهما لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما».
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، البحر الرائق (١/ ٣١٨، ٣٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٦).
(١). فتح القدير (١/ ٣٢٠).
(٢). بدائع الصنائع (١/ ١٩٤).
(٣). أما توثيق القول عن أبي يوسف ومحمد فقد سبق في الصفحة السابقة،
وصح عن عطاء أنه قال: إذا تشهد ثم أحدث فقد صحت صلاته، رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٤، ٣٦٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٩)، والطبري في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٤١٩، ٤٢١)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٧٧).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٦) عن قتادة، عن ابن المسيب، ورواية قتادة عن ابن المسيب فيها كلام، لكن رواه عبد الرزاق (٣٦٧٩) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن ابن المسيب والنخعي، وسنده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (٣٦٧٧)، والطبري في تهذيب الآثار، في الجزء المفقود (٤٢٢، ٤٢٣) عن إبراهيم النخعي وحده بسند صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٨٠) عن مكحول بسند حسن.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>