للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها]

المدخل إلى المسألة:

• كل ذكر مقيد لا تشرع الزيادة فيه، ولا النقص منه، بخلاف الذكر المطلق لقول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي: قل: وبنبيك الذي أرسلت.

• تبديل قوله (الله أكبر) أو الزيادة عليه؛ لا يجوز؛ لأن التبديل تحريف، والزيادة استدراك، وكلاهما لا يجوز.

• قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير و (أل) في التكبير إن كانت للعموم ففيه إجمال، والمجمل يرد إلى المبين من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل من فعله إلا لفظ (الله أكبر)، فتعين. وإن كانت للعهد، فلا عموم فيها، وتعين لفظ (الله أكبر) حيث لم يعهد في السنة غيره.

• أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأمره للوجوب، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الأمر بالتكبير، وبيان الواجب واجب، ولا يختلف الكافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بلفظ: الله أكبر، لم يُخِلَّ بذلك مرة واحدة.

[م-٤٧٩] اتفق الفقهاء على انعقاد الصلاة بلفظ: الله أكبر (١)، واختلفوا هل تنعقد بغيره؟

فقال مالك وأحمد: لا تنعقد بغيره، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره ابن الهمام من الحنفية، وعلى هذا عوام أهل العلم قديمًا وحديثًا (٢).


(١). قال في المجموع (٣/ ٢٩٢): «فإن قال الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع». وانظر البيان والتحصيل (٢/ ١٠٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٣).
(٢). انظر في مذهب مالك: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٣)، المذهب في ضبط مسائل ...
المذهب (١/ ٢٥٢)، إكمال المعلم (٢/ ٢٦٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٤٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٥١٤)، زاد المسافر لغلام الخلال (٢/ ١٤٦)، الفروع (٢/ ١٦٣)، المبدع (١/ ٣٧٧)، الإنصاف (٢/ ٤١)، الإقناع (١/ ١١٣).
وكره الحنابلة الزيادة على قول الله أكبر، مثل: الله أكبر كبيرًا، أو الله أكبر وأعظم.
وانظر قول الشافعي في القديم في شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦).
وانظر قول ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٨٤، ٢٨٥).
قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٣): «وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>