للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وإبراهيم النخعي، والحكم: تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله، كالتكبير، والتهليل، والتحميد، مثل قول: الله الكبير، الله الأجَلُّ، الله أعظم، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة، نحو أن يقول: الرحمن أعظم، الرحيم أَجَلُّ، وسواء أكان يحسن التكبير أم لا، والأصح عند الحنفية أن انعقاد الصلاة بغير الله أكبر مكروه كراهة تحريم، فيجب لفظ: (الله أكبر)، وإن انعقدت الصلاة بغيره (١).

فإن قال: الله فقط انعقدت الصلاة عند أبي حنيفة؛ لأن في هذا الاسم معنى التعظيم؛ لأنه مشتق من التَألُّهِ وهو التعبد خلافًا لمحمد بن الحسن؛ القائل بأن تمام التعظيم لا يكون إلا بذكر الاسم مع الصفة.

ولو قال: بسم الله الرحمن الرحيم لا يصير شارعًا؛ لأنه للتبرك، ولو قال: اللهم


(١). المبسوط (١/ ٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٩).
وهل يكره الشروع بغير التكبير؟ قال صاحب الذخيرة: أنه يكره في الأصح، والمراد كراهة تحريم. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره.

قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٢٣): «الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، ولفظ التكبير ثبت بالخبر، فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه، كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة، وفي الركوع والسجود مع التعديل، ذكره في الكافي وهذا يفيد الوجوب، وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك، فعلى هذا ما ذكره في التحفة، والذخيرة، والنهاية، من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، فالمراد كراهة التحريم؛ لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك، فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٠٩).
وأما قول النخعي فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦١)، ورجاله ثقات.
وأما قول الحكم فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦٢)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، سيئ الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>