وهل يكره الشروع بغير التكبير؟ قال صاحب الذخيرة: أنه يكره في الأصح، والمراد كراهة تحريم. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره.
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٢٣): «الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، ولفظ التكبير ثبت بالخبر، فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه، كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة، وفي الركوع والسجود مع التعديل، ذكره في الكافي وهذا يفيد الوجوب، وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك، فعلى هذا ما ذكره في التحفة، والذخيرة، والنهاية، من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، فالمراد كراهة التحريم؛ لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك، فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٠٩). وأما قول النخعي فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦١)، ورجاله ثقات. وأما قول الحكم فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦٢)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، سيئ الحفظ.