للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة]

المدخل إلى المسألة:

* الجهر في أذكار الصلاة مختص بالقرآن والتكبير، والاستعاذة ليست منهما بالاتفاق.

* الجهر والإسرار من صفات الصلاة القائمة على التوقيف ولا دخل للقياس فيها.

* الاستعاذة للقراءة إن كانت خارج الصلاة جهر بها، وإن كانت داخل الصلاة أَسرَّ بها، والتعليل الامتثال، ولا دخل للقياس فيه.

* قياس الاستعاذة على التأمين لا يصح، ولا حاجة للقياس في مسألة تتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم خمس مرات.

* اضطرار المجتهد إلى القياس في مسألة الجهر بالاستعاذة دليل على عدم وجود نصوص يعتمد عليها في المسألة.

[م-٥٢٩] لا يجهر بالاستعاذة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والأرجح عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وكره مالك في العتبية الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (٢).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٣)، البحر الرائق (١/ ٣٢٨)، مجمع الأنهر (١/ ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٩)، المبسوط (١/ ١٣)، المجموع (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٢)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨).
(٢). تقدم لنا أن الإمام مالكًا لا يرى الاستعاذة في الفريضة، وإنما جوز الاستعاذة في قيام رمضان، انظر: النوادر والزيادات (١/ ٥٢٣)، البيان والتحصيل (١/ ٤٩٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٦)، تفسير ابن عرفة (١/ ٦٥، ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>