للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي]

[المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة]

المدخل إلى المسألة:

• النفل أوسع من الفرض، ولهذا جاز النفل قاعدًا وراكبًا، إلى القبلة وغيرها، وجاز في صيام النفل بنية من النهار.

• التخفيف في النفل تيسيرًا من أجل تحصيله وتكثيره وتطويله.

• أجر القائم على الضعف من أجر القاعد إلا من عذر

[م-٤٩١] يجوز للقادر على القيام أن يتنفل قاعدًا؛ لأن النفل أوسع من الفرض، وقد سومح في النفل لتطلع الشارع إلى تكثيره وتطويله (١).

(ح-١١٩٧) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٢).

قال ابن عبد البر: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسًا .... وهذا كله لا خلاف


(١). تبيين الحقائق (١/ ١٧٥)، إكمال المعلم (٣/ ٧٢)، التمهيد (٢١/ ١٦٥)، المسالك شرح موطأ مالك (٢/ ٢٤٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٧٠)، كشاف القناع (١/ ٤٤١)، المغني (٢/ ١٠٦).
(٢). البخاري (١١٤٨)، ومسلم (١١١ - ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>