للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه والحمد لله» (١).

• فإن تنفل قاعدًا من غير عذر كان أجره على النصف من أجر القائم.

(ح-١١٩٨) لما روى البخاري من طريق روح بن عبادة، ومن طريق عبد الوارث، كلاهما عن حسين، عن عبد الله بن بريدة، قال:

حدثني عمران بن حصين -وكان مبسورًا- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد (٢).

فقوله: (فإن صلى قائمًا فهو أفضل) دليل على أن الحديث في ترك القيام مع القدرة عليه.

فإن كان جلوسه لعذر كتب له أجره كاملًا، لقوله تعالى: {لَاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} [النساء: ٩٥].

فاستثنى الله من القاعدين أهل الأعذار فإن لهم مثل أجر المجاهد.

(ح-١١٩٩) لما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر (٣).

(ح-١٢٠٠) وروى البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:

سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا (٤).

(ح-١٢٠١) وأما ما رواه أحمد من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن


(١). الاستذكار (٢/ ١٨٠).
(٢). صحيح البخاري (١١١٥).
(٣). صحيح البخاري (٤٤٢٣).
(٤). صحيح البخاري (٢٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>