للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته]

المدخل إلى المسألة:

• الخلاف في هذه المسألة فرد من الخلاف في مسائل سابقة، كالخلاف في أذكار الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، ينزع الحنابلة فيها إلى الوجوب، وهي من مفرداتهم، ويخالفهم الجمهور، فيذهبون إلى الاستحباب، وهو الحق.

• لا يصح حديث مرفوع في ذكر معين بين السجدتين.

• الجلوس بين السجدتين ركن طويل، وإذا كان كذلك فلا يخلو من ذكر كالقيام، ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسكت فيه لم يتعمد تطويله.

• المصلي لم يتعبد بالسكوت المحض، فهو إما يذكر الله بفعله، أو يستمع إلى الذكر من خلال استماعه لقراءة إمامه.

• قد تقرر جواز العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال وإن فرض ضعفها.

• عمل الإمام أحمد بالحديث لا يلزم منه الصحة، لأن العمل أوسع، فالإمام أحمد كثيرًا ما يضعف أحاديث باب من الأبواب، ولا يمنعه ذلك من العمل بها، كالتسمية في الوضوء في إحدى الروايتين عنه.

[م-٦٩١] اختلف العلماء في الجلسة بين السجدتين، هل يشرع فيها ذكر ودعاء،

فقال الحنفية: لا يشرع في الفريضة شيء، وله أن يدعو بالمغفرة في صلاة النافلة كالتهجد (١).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٨، ٥٠٥)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٤٧)، مراقي الفلاح (ص: ٢٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١١٨)، النهر الفائق (١/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>