• لا تنقطع النية بالذهول عنها ما لم يقطعها أو يأت بما ينافي أحكامها.
• النية الحكمية كالنية الفعلية.
• الأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا عقد المصلي النية استصحب حكمها كما لو كانت النية مقارنة حتى يقطعها أو يأتي بما ينافيها.
[م-٦٦٩] لا يدخل المصلي في الصلاة إلا بنية، فإذا نوى الصلاة كفاه ذلك عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ كما كفاه ذلك عن تجديد النية لسائر الركعات، وذلك لأن الصلاة عبادة واحدة، فتكفيها نية واحدة، حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكمًا، لوجود ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية ما دام لم يقطعها
وقد قسم الفقهاء النية إلى قسمين:
نية فعلية موجودة: وهي النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة، كنية الوضوء والصلاة والصيام ونحوها.
نية حكمية: وذلك أن النية إذا أتى بها الإنسان ثم ذهل عنها فهي تسمى نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، فالإخلاص والإيمان والنفاق والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت نية فعلية، ثم إذا ذهل عنها حَكَمَ صاحبُ الشرعِ ببقاء أحكامها لمن اتصف بها.
وهذا ما يقول فيه الفقهاء: يجب استصحاب حكم النية بحيث لا يقطعها،