للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في السجود على الحائل]

[المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى]

المدخل إلى المسألة:

• كل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة، ولا يشغل المصلي بزخرفته فالصلاة عليه جائزة.

• لا يحفظ قول بتحريم الصلاة على البسط إذا كان منفصلًا عن المصلي.

• كراهة الصلاة على الفرش قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.

[م-٦٧٩] اتفق الفقهاء على جواز السجود على حائل لدفع شدة حر أو شدة برد أو خشونة أرض أو جرح بجبهة ونحوها.

واختلفوا في حكمه إذا كان لغير حاجة:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال في البحر الرائق: «لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه


(١). البحر الرائق (١/ ٣٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، المبسوط (١/ ٢٠٥، ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٥١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٣)، فتح العزيز (٣/ ٤٦٢، ٤٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٠)، أسنى المطالب (١/ ١٦١)، المجموع (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، الإقناع (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٧)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢، ٣٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>