للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني حكم التشهد الأخير]

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة أفعال وأقوال، والأفعال كلها أركان إلا القعدة الأولى وجلسة الاستراحة، وأما الأقوال فيتفقون على ركنية التكبيرة الأولى والقراءة، والجمهور على تَعَيُّن الفاتحة خلافًا للحنفية.

• الراجح في أذكار الركوع والسجود وما بين السجدتين أنها من السنن، وهو قول الجمهور خلافًا للحنابلة.

• التشهد متردد بين الركنية فيلحق بتكبيرة الإحرام، وبين السنية فيلحق بأذكار الركوع والسجود، وبين التوسط وذلك بإلحاقه بالواجبات، وكلها قد قيل بها.

• لا يصح التفريق بين التشهد الأول والأخير، وقد سوَّى بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدم ذكرهما في حديث المسيء صلاته.

• التفريق في الحكم بين التشهدين الأول والأخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ فألفاظهما واحدة، أو كان ذلك يتعلق بالمحل فلا فرق، فالغالب أن التشهد يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب، فلا يوجد معنى يوجب التفريق بينهما.

• لفظ (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) حديث شاذ، أعرض عنه الشيخان.

• لو صح حديث (قبل أن يفرض التشهد) لم يدل على الركنية؛ لأن الشرع لا يفرق في الاصطلاح بين الفرض والواجب، ويطلق أحدهما على الآخر، وإنما التفريق اصطلاح فقهي كدلالة لفظ السنة بين النصوص والفقه.

[م-٦٧٢] اختلف العلماء في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال:

فقيل: التشهد واجب والجلوس له فرض، وهو مذهب الحنفية، وقول في

<<  <  ج: ص:  >  >>