للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصود لذاته، والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدتين.

• ويناقش:

الأركان إذا تركت لابد من القيام بها، ولا يكتفى بجبرها بسجود السهو، فلما لم يرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التشهد الأول حين تركه، وصحت الركعة الثالثة والرابعة مع سقوطه كان ذلك دليلًا على عدم وجوبه، ولهذا القائلون بأن التشهد الأخير فرض لا يرون سقوطه بالنسيان، ولا تقوم سجدتا السهو مقامه.

• دليل من قال: الجلوس واجب والتشهد سنة:

هذا القول يذهب إلى أن الجلوس للتشهد أهم من التشهد، فالجلوس جزء من أبعاض الصلاة، كالجلسة بين السجدتين، وأما التشهد فهو ملحق بالأذكار، وأذكار الصلاة لا تجب على الصحيح كالاستفتاح والتسبيح في الركوع والسجود، وسؤال المغفرة بين السجدتين، فكذلك التشهد الأول، والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

الخلاف قوي جدًّا، والأدلة فيها محتملة، وهذا الأمر يكون لصالح القول بعدم الوجوب؛ لأن الاحتياط عدم القول بالوجوب إلا في دليل صريح، يرجح ذلك حديث المسيء صلاته حيث لم يذكر له التشهد، إلا أنه ينبغي ألا يغامر المصلي فيترك التشهد الأول للقول بسنيته، فالصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وليخرج المصلي من صلاته بيقين وأنه خرج من العهدة، وإذا تركه ساهيًا سجد للسهو، ويبقى الاجتهاد فيما لو نسي سجود السهو، وطال الفصل، هل يعيد الصلاة للقول بوجوبه، أو لا يعيد الصلاة للقول بسنيته، هذا موضع اجتهاد، وتكليف الناس بالإعادة يحتاج إلى دليل أقوى، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>