للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المقتضي سنة لا يبطل الصلاة، فهذا سجود التلاوة في الصلاة زيادة في الصلاة، وفعله في الصلاة لا يدل على وجوب سجود التلاوة، فسجود التلاوة سنة، لا فرق في حكمه بين أن يكون خارج الصلاة أو داخلها.

• ويجاب:

الحقيقة أن حديث ابن بحينة يمكن الاستدلال به لكل من القولين مما يوسع دائرة الخلاف في هذه المسألة.

ومتابعة المأموم للإمام إذا نسي التشهد لا يستفاد منها أن التشهد ليس بواجب؛ لأن المتابعة في الصلاة أوجب حتى ولو أحدثت زيادة في صلاة المأموم لولا وجوب المتابعة لأبطلت صلاته، فهذا المسبوق بركعة إذا دخل مع إمامه، فإذا صلى ركعة مع الإمام جلس الإمام للتشهد الأول؛ فجلس المأموم معه متابعة، مع أن جلوس المأموم ليس هذا موضعه، وإنما اغتفر للمتابعة، وقل مثل ذلك في بقية الركعات. وربما جلس المأموم أربع تشهدات في الصلاة من أجل المتابعة، فلا يمكن اعتبار متابعة المأموم لإمامه دليلًا على أن التشهد الأول ليس واجبًا.

وترك الرجوع للتشهد إذا استتب قائمًا، ليس عندنا في السنة إلا حديث ابن بحينة، وهو فعل، وليس من السنة القولية، فقد يقال: إن الواجب إذا فارقه الإمام لا يرجع إليه، كما يذهب إلى هذا الحنابلة.

وقد يقال: إن عدم الرجوع إليه دليل على عدم وجوبه، ولو وجد سنة قولية أو أدلة أخرى للمسألة تحسم الخلاف لأمكن ترجيح أحد القولين.

والسجود لترك التشهد الأول ليس حاسمًا في الاستدلال به على وجوب التشهد، ولا على عكسه؛ لأن جمهور الفقهاء بما فيهم الحنابلة لا يقصرون السجود على ترك الأركان والواجبات، وإذا كان يمكن السجود لترك السنن لم يكن السجود حاسمًا في بيان وجوب التشهد أو سنيته، والله أعلم.

• دليل من قال: الجلوس والتشهد ركنان:

أن الجلوس للتشهد الأول جزء من ماهية الصلاة، فحقيقة الصلاة قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه أبعاض الصلاة التي تقوم عليها الماهية، والجلوس للتشهد أولى بالركنية من القول بركنية ما بين السجدتين؛ لأن الجلوس للتشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>