للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثامن في وقت القبض]

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض.

• القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة.

• لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض.

[م-٥١٠] اختلف الفقهاء في وقت القبض:

فقيل: ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: «ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره» (٢).

• علل الحنفية ذلك:

بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر.

(ح-١٢٧٤) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا


(١). العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١١١)، المبسوط (١/ ٢٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦)، المجموع (٣/ ٣١١)، روضة الطالبين (١١٨/ ٢٣٢).
(٢). شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>