للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة]

المدخل إلى المسألة:

* تكرار الفاتحة في الصلاة لم ينقل، والأصل في العبادات التوقيف.

* لم يحفظ قول فقهي بإباحة تكرار الفاتحة، والخلاف دائر بين التحريم والكراهة.

* صفة العبادة كأصلها الأصل فيه المنع، وأقل أحواله الكراهة إلا بدليل.

* تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة؛ لأنها قول مشروع في أصله داخل الصلاة؛ * تكرار الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي.

* إعادة الفاتحة بسبب شكٍّ، أو توهمِ خللٍ لا يدخل في تكرار الفاتحة، وهو مشروع إلا أن يكثر، فيدخل في الوسوسة.

* إذا كان لا يقدر على قراءة سورة بعد الفاتحة، جاز له تكرارها، لأن ذلك أولى من الانتقال إلى الأذكار، وهو ليس من جنس القرآن، وأولى من إسقاط ذلك إلى غير بدل.

* إذا لم يضر المصلي تكرار الآية التي هو فيها لم يضره تكرار الفاتحة.

[م-٥٣٧] اختلف العلماء في تكرار الفاتحة في ركعة واحدة:

فقيل: يكره في الفرض دون النفل من غير فرق بين تكرار الفاتحة وغيرها، وبه قال الحنفية (١).

وقال المالكية: «يأثم إن تعمد تكرارها، وهل تبطل به الصلاة؟ المعتمد عندهم عدم البطلان» (٢).


(١). الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٧)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٢)، الكافي شرح البزدوي (١/ ٤٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٢)، مجمع الأنهر (١/ ١٤٨).
(٢). حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠)، منح الجليل (١/ ٣٢٠)، الثمر الداني في شرح زيد القيرواني (ص: ١٦٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>