للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين]

المدخل إلى المسألة:

* الدعاء المقيد كالذكر المقيد لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يبدل بمثله؛ لحديث: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال: قل: وبنبيك الذي أرسلت.

* ترك السنة أولى من الزيادة عليها أو النقص منها؛ لأن الترك أَذِنَ فيه الشرع حين لم يوجب الفعل بخلاف الزيادة والنقص فهو تبديل للسنة لم يأذن به الشارع.

* الاقتصاد في السنة خير من الإحداث فيها؛ قال تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}.

[م-٥٧٠] إن زاد على التأمين خارج الصلاة كما لو قال: آمين رب العالمين، فالأمر واسع.

وأما الزيادة على التأمين داخل الصلاة ففيها خلاف:

فقال الشافعي في الأم: «ولو قال مع: آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنًا، لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله» (١).

قال النووي بعد أن نقل كلام الشافعي: «وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها، في الدين والدنيا» (٢).

قلت: ذلك إنما يستحسن في المواضع التي أذن فيها بالدعاء بما شاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وكحديث: وأما الركوع فعظموا فيه الرب،


(١). الأم (١/ ١٣١)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٠)، كفاية النبيه (٣/ ١٣١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٤).
(٢). المجموع (٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>