للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يؤمن، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية (١).

قال الماوردي: «لو تركه المصلي ناسيًا -يعني التأمين- ثم ذكره، فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله، وإن ذكره بعد أخذه في الركوع تركه، ولو ذكره بعد أخذه في القراءة، وقبل اشتغاله بالركوع، ففي عوده إليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نسي تكبيرات العيد حتى أخذ في القراءة، ولو تركه على الأحوال كلها أجزأته صلاته ولا سهو عليه» (٢).

* * *


(١). روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٢).
(٢). الحاوي الكبير (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>