للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب]

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل من لغة، أو عرف، أو شرع على وجوب تسميع المصلي نفسه، والأصل عدم الاشتراط.

• الواجب النطق، والإسماع قدر زائد على النطق.

• النطق محله اللسان، وأما سماع ذلك فهو فعل الأذن، ولا علاقة للأذنين في القراءة.

[م-٤٨٢] اتفق العلماء على أنه يشترط أن يحرك لسانه وشفتيه بالحروف، وينطق بها، فلو أجراها على قلبه من دون تحريك لسانه، لم تنعقد صلاته.

واختلفوا في اشتراط إسماع المصلي نفسه بتكبيرة الإحرام والأقوال والقراءة الواجبة:

فقيل: يشترط أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط ونحوه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٢، ٤٧٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، البحر الرائق (١/ ٣٥٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٠)، مراقي الفلاح (ص: ٨٤)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٩)، فتح العزيز (٢/ ٢٦٨)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٦)، المجموع (٣/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٥٣٥)، أسنى المطالب (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٤٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٥)، كشاف القناع (١/ ٣٣٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨١)، الكافي (١/ ٢٤٣).
والحنابلة - عفا الله عنهم - فرقوا بين الصلاة والطلاق، فقالوا في الصلاة لا بد أن يسمع نفسه، وقالوا: إذا طلق في لسانه طلقت، فقد نقل ابن هانئ عن أحمد: إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به، أو يحرك لسانه، قال في الفروع: وظاهره ولو لم يسمعه. ...
انظر: الفروع (٩/ ٥١)، الإنصاف (٨/ ٤٩٨)، مسائل عبد الله بن أحمد (١٣٣٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٩٢)، مسائل حرب الكرماني (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>