للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يشترط، بل يكفيه أن يحرك لسانه بالحروف وإن لم يسمع نفسه، اختاره الكرخي من الحنفية، وظاهر قول محمد بن الحسن، والمذهب عند المالكية، ورجحه ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (١).

• دليل من قال: لا يشترط:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من لغة، أو عرف، أو شرع على وجوب تسميع المصلي نفسه، والأصل عدم الاشتراط.

الدليل الثاني:

(ح-١١٩٠) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك .... وذكر الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (اقرأ بها في نفسك) أي في سرك، وليس المراد: اقرأ بها في قلبك؛ لأن هذا لا يجزئ بالإجماع، ولا يعتبر هذا قراءة؛ ولهذا اتفقوا على أن الجُنُبَ لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئًا للقرآن.


(١). إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٥٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٥)، مختصر خليل (ص: ٣١)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٩)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧)، الفروع (٢/ ١٦٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٢٣)، الإنصاف (٢/ ٤٤).
قال ابن قاسم في حاشيته (٢/ ١٩): واختار الشيخ -يعني ابن تيمية- الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها، وهو وجه في المذهب، وقدمه في الفروع، ومال إليه في الإنصاف، واختاره الكرخي وغيره».
(٢). صحيح مسلم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>