للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة]

المدخل إلى المسألة:

• إبطال العمل ليس له حكم واحد، منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، انظر الأمثلة في البحث.

• إذا كان النفل لا يلزم ابتداؤه، لم يلزم إتمامه؛ لأن لزوم الإتمام فرع عن لزوم الابتداء، إلا نفل الحج والعمرة فهذا خاص بهما.

• الصحيح أن النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أُهْدِيَ لنا حيسٌ، فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا.

• العلة من النهي عن التنفل إذا أقيمت الصلاة: أهو من أجل تحصيل فضل الجماعة؟ وبأي شيء يدرك فضل الجماعة؟ أم هو من أجل الأمر بمتابعة الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا؟ الراجح الثاني.

• الصلاة إذا أقيمت تعين الوقت للفرض، والنفل لا يزاحم الفرض.

[م-٤٦٧] إذا أقيمت الصلاة، وهو يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، أيقطعها أم يتمها خفيفة؟

فقيل: يتمها مطلقًا، ولو خشي فوات الجماعة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وبه قال بعض المالكية (١).

وقيل: يقطعها مطلقًا، ولو كان في التشهد، وإليه ذهب بعض الظاهرية (٢)،


(١). إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٣)، تفسير القرطبي (١/ ١٦٦، ١٦٧)، المغني (١/ ٣٣٠)، الفروع (٢/ ٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٠)، المحرر (١/ ٤٠)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٠).
(٢). المحلى (٢/ ١٤٦)، فتح الباري (٢/ ١٥١)، إكمال المعلم (٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>