للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذان قولان متقابلان.

وقيل: إن خشي أن تفوته ركعة قطعها بسلام أو بفعل منافٍ، وإن كان يمكنه أن يتمها قبل أن يركع الإمام أتمها، ولو بقراءة أم القرآن وحدها، وهذا قول مالك (١).

وقيل: يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة، على اختلافٍ بينهم بماذا تفوت الجماعة.

فقيل: إذا أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ وعليه إذا ظن أنه يدرك من التشهد الأخير مقدار تكبيرة الإحرام أتم النافلة، وإلا قطعها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وعليه يقال: إذا كان يدرك من صلاة الجماعة مقدار ركعة أتمها، وإلا قطعها.


(١). مختصر خليل (ص: ٤٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٠٥)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٣)، التاج والإكليل (٢/ ٤١١)، شرح الخرشي (٢/ ٢٠)، منح الجليل (١/ ٣٥٧).
وقال المالكية: إن قطعها بغير سلام أو بفعل منافٍ أعاد المكتوبة؛ لأنه على إحرام الأول، ولقوله عليه السلام: لا صلاتان معًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. والله أعلم.
والصحيح أن قطع الصلاة لا يتوقف على فعل منافٍ، ولا سلام، فإذا خرج من النافلة بالنية بطلت الصلاة، وعلى قول من يرى أن الصلاة تبطل بمجرد الإقامة لا يحتاج حتى إلى نية الخروج من النافلة، والله أعلم.
(٢). واختلف الشافعية والحنابلة في حكم القطع إذا خشي فوات الجماعة، فقال الشافعية: يقطعها وجوبًا في الجمعة، وندبًا في غيرها. وقال الحنابلة: يقطعها وجوبًا مطلقًا؛ لوجوب الجماعة عندهم، انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٠٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٧٨)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٠٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٣١)، البيان للعمراني (٢/ ٣٧٦)، حاشية الجمل (١/ ٥٥٦)، المغني (١/ ٣٣٠)، الفروع (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٢/ ٢٢١)، المحرر (١/ ٤٠)، المبدع (٢/ ٥٥)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر ابن القاسم (ص: ٩٣).

جاء في الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٥٧): «ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه أراد فوات جميع الصلاة، وقال صاحب النهاية فيها: المراد بالفوات: فوات الركعة الأولى، وكل متجه». اهـ
وقال في المبدع (٢/ ٥٥): «وظاهره أنه أراد فوات جميعها، وَخَصَّ صاحب النهاية بفوات الركعة الأولى».
وقال في الإنصاف (٢/ ٢٢١): «ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>