للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إن لم يصح مرفوعًا، فقد صح موقوفًا، وهو كافٍ في الاستدلال.

فالجواب:

أن قول الصحابي كافٍ في الاستدلال بشرطين:

أحدهما: ألا يخالف مرفوعًا، فظاهره مخالفة هذا الأثر لحديث عبادة بن الصامت المتواتر: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فإن مفهومه: أن من قرأ فاتحة الكتاب فقد صحت صلاته، والمفهوم حجة عند الجمهور.

[الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة،]

(ث-٣٦٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (١).

وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما بأولى من قول الآخر، فيطلب المرجح من دليل آخر.

الدليل الرابع:

(ح-١٤٦٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (٢).

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (٣).

الدليل الخامس:

(ح-١٤٦٨) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عُلَيْلَة بن بدر، عن سعيد


(١). صحيح البخاري (٧٧٢)، وصحيح مسلم (٤٣ - ٣٩٦).
(٢). المسند (٢/ ٤٢٨).
(٣). سبق تخريجه، انظر ح (١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>