للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويناقش:

بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على أم القرآن، لأن كلمة (فصاعدًا) هو لتوكيد ألا تنقص القراءة عن مقدار الفاتحة، لا لوجوب ما زاد عليها، كما في قوله: القطع في ربع دينار فصاعدًا، فالحكم معلق بربع الدينار، فإن نقص سقط القطع، ولا يفيد اشتراط الزيادة على ربع الدينار.

الدليل الثاني:

(ح-١٤٦٥) روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق إبراهيم بن أيوب الفرساني، عن أبي مسلم، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها (١).

[ضعيف جدًّا تفرد به عن الأعمش أبو مسلم الجعفي، وهو متروك] (٢).

قال السرخسي: «ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به» (٣).

يقصد السرخسي أنهم يحملون الحديث على الوجوب دون الركنية.

الدليل الثالث:

(ح-١٤٦٦) ما رواه أحمد من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (٤).

[رفعه قتادة، ورواه غيره موقوفًا، وقتادة أحفظ، وأعله البخاري بعنعنة قتادة] (٥).


(١). تاريخ أصبهان (١/ ٢١٣)، و (٢/ ٣٠٥).
(٢). في إسناده قائد الأعمش أبو مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي، قال البخاري: في حديثه نظر.
وقال أبو عبيد الأجري، عن أبي داود: قائد الأعمش عنده أحاديث موضوعة.
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٤٧)، وقال: يخطئ.
وذَكَره ابن حبان في الضعفاء، وَقَال: كثير الخطأ فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه.
وقال العقيلي: وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
(٣). المبسوط (١/ ١٩)، وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧).
(٤). المسند (٣/ ٣، ٤٥، ٩٧).
(٥). سبق تخريجه، انظر: ح (١٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>