للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين]

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في أفعال المأموم أن تقع بعد أفعال الإمام لقوله: (إذا كبر فكبروا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) إلا أن هذا العموم خُصَّ منه التأمين بالنص، والخاص مقدم على العام، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: (وإذا قال: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} فقولوا: آمين).

* العلم بتأمين الإمام لا يتوقف على السماع بل بما جعله الشارع علامة عليه وهو قول: {وَلَا الضَّالِّين}، وبالإخبار بتأمين الإمام.

* معنى (إذا أمن فأمنوا): أي إذا أراد التأمين، كما في قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة:١٢].

[م-٥٦٨] هذه المسألة لا تتنزل على مذهب من يقول: السنة في التأمين الإخفاء، كما هو مذهب الحنفية، وقول مالك في رواية المدنيين عنه؛ لأنه لا يمكن الوقوف على توافق الإمام والمأموم في التأمين، فقد يتقدم المأموم وقد يتأخر، وقد يتوافقان في جزء من التأمين، فلا يكلف المأموم موافقة إمامه في التأمين، وهو لا يسمع تأمينه، فيكفي في المشروع إذا قال الإمام: ولا الضالين أَمَّن الإمام والمأموم سرًا (١).

قال في ملتقى الأبحر: «وإذا قال: الإمام: ولا الضالين أمن هو والمُؤْتَمُّ سِرًّا» (٢).

وقال الخرشي: «كل من طلب منه التأمين إمامًا كان أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء، والأصل فيه الإخفاء» (٣).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٠)، ملتقى الأبحر (ص: ١٤٤).
(٢). ملتقى الأبحر (ص: ١٤٤).
(٣). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>