للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية حكم السجود على الأنف]

المدخل إلى المسألة:

• لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية السجود على الأنف.

• لا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالسجود على الأنف.

• ذكر الأنف في حديث ابن عباس إن كان بالعبارة فهو مدرج في الحديث، أخطأ فيه عبد الله بن وهب،، وإن كان بالإشارة فهو من فعل طاوس مقطوعًا عليه.

• السجود إن كانت حقيقته لغوية، فلا تتوقف على السجود على الأنف، وإن كانت شرعية فالمحفوظ من حديث ابن عباس أمرت بالسجود على سبعة أعظم، ليس منها الأنف، وهو في الصحيحين.

• استيعاب العضو بالسجود لا يجب إجماعًا.

• إن جعل الأنف والجبهة كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ، وإن جعل الأنف عضوًا مستقلًّا كان السجود على ثمانية أعضاء، وهو خلاف حديث ابن عباس.

• المواظبة على السجود على الأنف لا يكفي في الدلالة على الوجوب فقد واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوتر، وسنة الفجر، ولم يدل ذلك على وجوبهما.

[م-٦٥٨] الأنف من أعضاء السجود، لا يختلف العلماء على ذلك، ومستندهم حديث ابن عباس المتفق عليه، إلا أنهم اختلفوا في وجوب السجود عليه:

فقيل: السجود على الأنف سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وصححها أبو يعلى من الحنابلة، وكره أبو حنيفة في أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>