للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع]

المدخل إلى المسألة:

* نية الصلاة تكفي عن نية بقية الأركان من قيام وركوع وسجود وقعود؛ لأن الصلاة عبادة واحدة، فتكفيها نية واحدة.

* يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع، فإذا انحنى ناويًا غير الركوع لم يجزئه قولًا واحدًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وإنما لكل امرئ ما نوى.

* الحركة بين الركنين أهي جزء من الركن مقصودة لذاتها، أم هي وسيلة غير مقصودة، فلو انحنى لرفع شيء أو لحك موضع من بدنه فبلغ موضع الركوع فقصده فهل يجزئه الركوع؟ قولان للفقهاء، واعتباره ركنًا، أو واجبًا يجب سجود السهو بفواته سهوًا لا دليل عليه، والأصح عدم بطلان الصلاة بفواته؛ لأن إبطال العبادة يحتاج إلى شيء بَيِّن، والأصل الصحة.

[م-٦٢٢] لا تشترط نية خاصة للركوع، ولسائر أفعال الصلاة، فإذا دخل في الصلاة بنية كفاه ذلك عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ لأن الصلاة عبادة واحدة، فتكفيها نية واحدة، حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكمًا، لوجود ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية ما دام لم يقطعها، لكن يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع، فإن انحنى ناويًا به غير الركوع لم يجزئه قولًا واحدًا.

وإن انحنى لغير الركوع، فلما بلغ الركوع قصده، فقولان مبنيان على الاختلاف في الحركة للركن، أهي مقصودة في الصلاة أم لا؟

فقال المالكية: إذا قرأ آية سجد، فانحط لها بنية السجود، فلما وصل إلى حد الركوع ذهل عنها ونوى الركوع:

<<  <  ج: ص:  >  >>