(٢). جاء في البحر الرائق (١/ ٢٠٥): «يمنع الْحُيَّضُ من دخول المسجد ... وخرج بالمسجد غيره ... كمصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط فلا يمنعان من دخولها، ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد ... ». وما قيل في كتب الحنفية بأن لمصلى العيد حكم المسجد فيقصدون به في حق جواز الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة، بخلاف المرور، ودخول الحائض ونحوها فليس له حكم المسجد. قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٣٥٦): «أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلًا عن الصفوف، وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجدًا حال أداء الصلاة، لا غير». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، النهر الفائق (١/ ١٣١)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤١٧)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩١). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، شرح الخرشي (٢/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١/ ٤٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣١)، منح الجليل (١/ ٤٦٨)، المنتقى للباجي (١/ ٣٢٠)،. وانظر في مذهب الشافعية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٩)، تحفة المحتاج (٣/ ٥٠)، حاشيتي قليبوبي وعميرة (١/ ٢٤٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٧٥)، كفاية النبيه لابن الرفعة (٣/ ٣٥٩)، الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٥/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (١/ ٢٨١)،
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١١٤)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢/ ٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٤٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٨٧)، المبدع شرح المقنع (٢/ ١٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٢٦).