للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد]

المدخل إلى المسألة:

• تحية المسجد عبادة مختصة بالمسجد، ومصلى العيد ليس مسجدًا.

• قال الزهري: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ويذبح في مصلى العيد، ولو كان مسجدًا لم يذبح فيه.

• إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مصلى العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى.

[م-٤٥٧] لو اتخذ الرجل مصلى في بيته فدخله، أو دخل مصلى في مقر عمله، ولم يكن مسجدًا لم تشرع له تحية المسجد.

قال العدوي في حاشيته: «هل المراد ما يطلق عليه اسم مسجد لغة، فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت، أو غيره، ومن اتخذ مسجدًا له في بيته، أو المسجد المعروف؟ وهو الظاهر» (١).

وهل يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؟

في هذا خلاف بين العلماء مرده إلى مسألتين:

إحداهما: مصلى العيد، أهو مسجد أم مصلى؟

الثانية: اختلافهم في التنفل قبل صلاة العيد، أهو ممنوع، أم مستحب، أم جائز.

فقيل: ليس له حكم المسجد، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).


(١). حاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ٥).
(٢). جاء في البحر الرائق (١/ ٢٠٥): «يمنع الْحُيَّضُ من دخول المسجد ... وخرج بالمسجد غيره ...
كمصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط فلا يمنعان من دخولها، ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد ... ».
وما قيل في كتب الحنفية بأن لمصلى العيد حكم المسجد فيقصدون به في حق جواز الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة، بخلاف المرور، ودخول الحائض ونحوها فليس له حكم المسجد.
قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٣٥٦): «أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلًا عن الصفوف، وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجدًا حال أداء الصلاة، لا غير». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، النهر الفائق (١/ ١٣١)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤١٧)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩١).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، شرح الخرشي (٢/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١/ ٤٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣١)، منح الجليل (١/ ٤٦٨)، المنتقى للباجي (١/ ٣٢٠)،.
وانظر في مذهب الشافعية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٩)، تحفة المحتاج (٣/ ٥٠)، حاشيتي قليبوبي وعميرة (١/ ٢٤٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٧٥)، كفاية النبيه لابن الرفعة (٣/ ٣٥٩)، الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٥/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (١/ ٢٨١)،

الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١١٤)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢/ ٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٤٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٨٧)، المبدع شرح المقنع (٢/ ١٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>