للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، فلا يتحرَّ أحد طلوع الشمس ولا غروبها (١).

• الراجح:

أن وقت طلوع الفجر ليس وقتًا للنهي، وأن النفل فيه مباح، ولا تستحب الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي فيه غير راتبة الفجر، فإذا صلى الصبح حرمت النفل المطلق حتى ترتفع الشمس، وأن من صلى راتبة الفجر في بيته، فدخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو قيل: إن الوقت من أوقات النهي؛ لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وسيأتينا إن شاء الله بحث مستقل عن حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والله أعلم.

وأما قول ابن عبد السلام من المالكية وأنه يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، فهذا قول ضعيف، فإن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، ولا يشرع لمن دخل المسجد، وهو لم يُصَلِّ راتبة الفجر أن يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر؛ لأن هذا العمل لا أصل له، والمقصود ألا يجلس حتى يصلي، والله أعلم.

* * *


(١). مصنف عبد الرزاق (٣٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>