للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين]

المدخل إلى المسألة:

* التأمين سنة قولية للإمام والمأموم.

* إذا ترك الإمام التأمين أتى بها المأموم، قياسًا على الاستعاذة.

* إذا ترك الإمام السنن القولية لم يترك ذلك المأموم، وإن ترك السنن الفعلية اقتدى به المأموم إلا أن تكون السنة الفعلية خفيفة لا تظهر في فعلها مخالفة الإمام كجلسة الاستراحة.

* إذا أخفى الإمام التأمين جهر به المأموم.

* التأمين مشروع على دعاء الفاتحة، وليس على مطلق قراءة الفاتحة، فإذا لم يسمع الدعاء، ومنه قوله: ولا الضالين، وسمع الثناء في أول الفاتحة لم يؤمن.

[م-٥٦٣] إذا ترك الإمام التأمين وسمع المأموم من الإمام قوله: {وَلَا الضَّالِّين}، فهل يترك التأمين متابعة للإمام؟

هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية؛ لأنهم يرون أن الإمام وغيره يؤمن سِرًّا، فإذا كان لا يجهر بالتأمين لم يهتد المصلي أترك إمامه التأمين أم فعله سرًّا (١).

قال في كنز الدقائق: «وأمن الإمام والمأموم سِرًّا» (٢).

وسوف أتعرض إن شاء الله تعالى في البحث في صفة التأمين والجهر به.


(١). تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ٣٣١).
(٢). كنز الدقائق (ص: ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>