للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير]

المدخل إلى المسألة:

• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.

• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.

[م-٤٨٥] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟

فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (١).

جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح» (٢).


(١). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٩)، البناية شرح الهداية (٢/ ١٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٠٧)، مراقي الفلاح (ص: ٨٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦٥)، وانظر قولي الحنفية في تلبية الأخرس في حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢/ ١١)، مختصر خليل (ص: ٣١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٦)، منح الجليل (١/ ٢٤٣)، نهاية المطلب (١/ ٣٠٧)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧)، الإنصاف (٢/ ٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٥).
(٢). البحر الرائق (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>