للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

المدخل إلى المسألة:

• تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة.

• ما كان القيام شرطًا في صحة الصلاة كان القيام شرطًا في صحة التحريمة.

• تصح تكبيرة الإحرام من القاعد في صلاة النفل؛ لأن القيام ليس شرطًا في صحته.

• متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا.

• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لا تقبل تكبيرته، ولو كبَّر قبل الخروج عن حد القيام صحت.

[م-٤٧٥] يشترط للإمام والفذ والمأموم غير المسبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام في صلاة الفرض قائمًا مع القدرة، فإن ابتدأها غير قائم، أو أتمها غير قائم لم تصح فرضًا بلا خلاف (١).

فخرج بشرط الفرض: صلاة النفل، فتصح تكبيرة الإحرام من القاعد، ولو كان قادرًا على القيام.

وخرج بشرط القدرة العاجز؛ لسقوط فرض القيام بالعجز، ومثله الخائف.

وقولنا: (قائمًا) قال الجمهور: أي في حد القيام قبل أن يصل إلى حد الركوع،


(١). قال في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩٤): «واعلم أنه يشترط في التحريمة كونه قائمًا». وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٢)، مراقي الفلاح (ص: ٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢١٨).
وقال الخرشي في شرحه لخليل (١/ ٢٦٤): القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق، فلا يجزئ إيقاعها جالسًا، أو منحنيًا». وانظر: الاستذكار (١/ ٩٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٤)، إكمال المعلم (٢/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>