للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل، أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه» (١).

وقيل: يشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير، لا قبله ولا بعده، اختاره جماعة من المالكية كالقاضي عبد الوهاب البغدادي، وابن الجلاب، وابن شاس، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم (٢).

وقيل: يجوز تقدم النية على الصلاة بشرط أن يكون الوقت قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ولو بزمن يسير لم تصح النية، اختاره كثير من الحنابلة (٣).

وقد تكلمت على أدلة الأقوال في مباحث النية، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

* * *


(١). المغني (١/ ٢٧٩)، وذكر صاحب كشاف القناع شروطًا لجواز تقدم النية، بأن يكون العمل يسيرًا، ولم يفسخ النية، مع بقاء إسلامه بحيث لا يرتد، فإن الردة تبطل النية، انظر كشاف القناع (١/ ٣١٦).
(٢). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٣١٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٦)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٧)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٤)، المحلى، مسألة (٣٥٤).
وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ١٠٤): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ.
(٣). قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣١٦): وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يُعْتَد بها، للخلاف في كونها ركنًا للصلاة، وهو لا يتقدم كبقية الأركان، وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب، والحاويين وجزم به في الوجيز وغيره، ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب، فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب قال في الإنصاف: وظاهر كلام غيرهم، أي: غير من تقدم الجواز، لكن لم أَرَ الجواز صريحًا. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>