(٢). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٣١٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٦)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٧)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٤)، المحلى، مسألة (٣٥٤). وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ١٠٤): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ. (٣). قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣١٦): وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يُعْتَد بها، للخلاف في كونها ركنًا للصلاة، وهو لا يتقدم كبقية الأركان، وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب، والحاويين وجزم به في الوجيز وغيره، ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب، فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب قال في الإنصاف: وظاهر كلام غيرهم، أي: غير من تقدم الجواز، لكن لم أَرَ الجواز صريحًا. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٥).