للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه]

المدخل إلى المسألة:

* التأمين فرع عن القراءة.

* العلة في سقوط القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية من أجل أن يُفْرِغ المأموم قلبه لسماع قراءة إمامه، وحتى لا ينازع الإمام قراءته فإذا لم يسمعه لم يشرع له السكوت.

* السكوت المشروع في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس، لا مطلق الصمت؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع أو ذكر.

* شرع الله الصلاة لإقامة ذكر الله إما بتلاوة القرآن أو باستماعه، أو بالأذكار الخاصة.

* إذا شرع للمأموم أن يقول أذكار الركوع والسجود والتشهد بالإجماع، شرعت له القراءة حيث لا يسمع قراءة إمامه.

* إذا شرع للمأموم القراءة لبعد إمامه، أو لكونه أصم أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه.

[م-٥٦٢] وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لبعده أولطرش، فالتأمين مبني على الخلاف في مشروعية قراءة الفاتحة له:

فمن شرع له قراءة الفاتحة استحب له التأمين على قراءة نفسه، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، ونص عليه أحمد (١).


(١). مواهب الجليل (١/ ٥٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، فتح العزيز (٣/ ٣١١)، المجموع (٣/ ٣٦٤)، روضة ... =
= الطالبين (١/ ٢٤١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٤٦٤)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٥)، المغني (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٩٣)، الإنصاف (٢/ ٢٣١)، الإقناع (١/ ١٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>