للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في صفة القيام]

المدخل إلى المسألة:

• ما قرب من الشيء فله حكمه.

• متى انحنى بحيث يكون إلى القيام أقرب فهو في حكم القائم فإن كان إلى الركوع أقرب لم يكن قائمًا.

• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لم يدخل في الصلاة، ولو كبَّر، قبل الخروج عن حد القيام فقد شرع في صلاته.

[م-٤٨٩] اختلف الفقهاء في صفة القيام:

فقال الحنفية: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (١).

قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة: «ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام ... هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف ... » (٢).

• وجه هذا القول:

أن المصلي إذا أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فقد خرج من حد القيام إلى الركوع.

وفرق المالكية بين المسبوق وبين الإمام والمنفرد والمأموم غير المسبوق،


(١). قال في الجوهرة النيرة (١/ ٥٠): «وحد القيام: أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه».
وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٨٠)، النهر الفائق (١/ ١٩٤). حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٤).
(٢). المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٩٧)، فتح المنعم (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>