وقال خليل في مختصره (ص: ٣١): «فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام، وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان». قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٣١) شارحًا عبارة خليل: «فلا يجزي إيقاعها -يعني التحريمة- جالسًا أو منحنيًا (إلا لمسبوق) ابتدأها حال قيامه، وأتمها حال الانحطاط، أو بعده بلا فصل كثير (فتأويلان) في الاعتداد بالركعة وعدمه .. ». قال الدسوقي في حاشيته معلقًا على قوله: (فتأويلان) (١/ ٢٣١): «عج ومن تبعه (يقصد علي الأجهوري- جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة، وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه. وأما ح (يقصد: الحطاب) فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها، وهو الذي يتبادر من المؤلف، وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج أقوى». (٢). التاج والإكليل (٢/ ٢٠٦). (٣). انظر: التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة (١/ ١٩٦، ١٧٩).