للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني]

المدخل إلى المسألة:

• لا نزاع في مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل تشهد يعقبه تسليم.

• أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ليست واجبة.

• قول الصحابي (كيف نصلي عليك) سؤال عن الكيفية، والأمر بالكيفية لا يفيد وجوب أصل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• لو كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في الصلاة لجاءت الأوامر التي تأمر بها ابتداء، ولم ينتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يسأله الصحابة عنها.

• لم يبادر النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل بالجواب حتى تمنى الصحابة أن الرجل لم يسأله خوفًا من كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمسألته، كل ذلك يشعر بأن الصلاة ليست من الواجبات.

• علم النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة التشهد، ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو، فلو كانت الصلاة واجبة لذكرها بين التشهد والدعاء.

• إذا كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آدابه ومنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فالدعاء في نفسه ليس واجبًا، فكذلك توابعه.

[م-٦٧٥] اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الذي يعقبه سلام بعد اتفاقهم على مشروعيته فيه على ثلاثة أقوال:

فقيل: الصلاة على النبي سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال أكثر أهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري، وابن المنذر والخطابي

<<  <  ج: ص:  >  >>