(٢). البحر الرائق (١/ ٣٢١). (٣). المقدمات الممهدات (١/ ٢٢٧). (٤). المغني (١/ ٣٨٨). (٥). قال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣): «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصلاة فقال: محمد بن المواز والشافعي: إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر العلماء: هي سنة في الصلة، والصحيح ما قاله ابن المواز للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟». وانظر: النوادر والزيادات (١/ ١٤٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٥٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٤٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٥٠٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، منهاج الطالبين (ص: ٢٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الإنصاف (٢/ ١١٦).